القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 4 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
مؤسسو الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون في إنشائها ، ويوقعون وثيقة تأسيسها
ومستندات طلب شهر نظامها الأساسي ، ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات
ونفقات وما يترتب عليه من التزامات ، ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان
غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أو من صدر ضده قرار بالوقف أو بالشطب طوال مدة
الوقف أو الشطب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.