القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 30 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
يبلغ مندوب الحكومة السلطات المختصة بكل مخالفة أو فعل يقع تحت طائلة قانون العقوبات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.