القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 3 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
يشترط فيمن يقيد تاجرا مصدرا للأقطان ألا يقل رأس ماله عن خمسمائة ألف جنيه، ويجب ألا تقل خبرة الأفراد أو المكلفين بالإدارة الفعلية فى الشركات، فى مجال تجارة القطن عن خمس سنوات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يشترط فيمن يقيد تاجرا مصدرا للأقطان أن يكون عضوا مقيدا فى بورصة مينا البصل، ألا يقل رأس ماله عن خمسمائة ألف جنيه مصرى، ويجب ألا تقل خبرة الأفراد أو المكلفين بالإدارة الفعلية فى الشركات، وفى مجال تجارة القطن عن خمس سنوات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.