القانون رقم 21 لسنة 2014
المادة السابعة من قانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني
سارٍ
النص الساري
يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له
صوت معدود ، وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية
وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.