القانون رقم 21 لسنة 2014
المادة الثامنة من قانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني
سارٍ
النص الساري
توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين السر ، وترسل القرارات
إلى الجهات المختصة بالتنفيذ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.