القانون رقم 21 لسنة 2014
المادة التاسعة من قانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٦٨ المشار إليه ، وأي نص آخر يخالف أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.