القانون رقم 21 لسنة 2014
المادة الثانية من قانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني
سارٍ
النص الساري
يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر ، وكلما دعت الضرورة ذلك ،
ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور
اثنى عشر عضوا من أعضائه .
وفى حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة .
وتكون مداولات المجلس سرية ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ،
وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.