القانون رقم 21 لسنة 2014
المادة الأولى من قانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني
سارٍ
النص الساري
يشكل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية كل من :
رئيس مجلس الوزراء .
رئيس مجلس النواب .
وزير الدفاع .
وزير الخارجية .
وزير المالية .
وزير الداخلية .
رئيس المخابرات العامة .
رئيس أركان حرب القوات المسلحة .
قائد القوات البحرية .
قائد القوات الجوية .
قائد قوات الدفاع الجوى .
رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة .
مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.