المادة 8 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
النص الساري
الجمعية العمومية:
تتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجداول والذين سددوا الاشتراكات المستحقة وتختص الجمعية العمومية العادية بما يأتى:
1 - انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
2 - إقرار النظام الداخلى للنقابة ولائحة آداب المهنة والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
3 - اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية ومناقشة الميزانية السنوية للنقابة.
4 - تعيين المراقبين الحسابيين وتحديد أجورهم.
5 - وضع القواعد المنظمة لمنح الإعانات والمعاشات على ضوء المركز المالى لصندوق المعاشات والإعانات.
6 - النظر فى المسائل التى تهم النقابة ويرى مجلس النقابة أو وزير الصحة عرضها عليها.
7 - النظر فى الاقتراحات المقدمة من أحد الأعضاء بشرط أن يصل الاقتراح إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل.
8 - تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوى الوارد فى المادة (26) من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون.
9 - الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.