القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 7 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
تتكون النقابة من:
( أ ) الجمعية العمومية.
(ب) مجلس النقابة.
(ج) النقابات الفرعية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.