القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تستبدل عبارة "قانون الجمارك" بعبارة "قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦" أينما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.