القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢ ربيع الأول سنة ١٤٤٢ ه
( الموافق ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسى
تنويه
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.