القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 2 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
يجوز للمصلحة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة
بالضريبة بأى لغة ، على أن تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية ، من جهة
معتمدة لدى المصلحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.