المادة 35 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 185 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين مراقب حسابات آخر للشركة ، بالإضافة
إلى مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات من مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة
العامة للرقابة المالية ، على أن تحدد الجمعية العامة أتعابه .
الفصل الأول
الإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقا لقانونه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 6 سبتمبر 2020 إلى 6 سبتمبر 2020 · بالقانون 185/2020
ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين مراقب حسابات آخر للشركة ، بالإضافة
إلى مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات من مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة
العامة للرقابة المالية ، على أن تحدد الجمعية العامة أتعابه .
الفصل الأول
الإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقا لقانونه.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 36 مكرر (أ)، في 5 سبتمبر 2020دون تاريخ مؤكد
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقا لقانونه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.