المادة 25 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو الآتى :
١– رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله فى حالة غيابه ، رئيسا .
٢– ممثلون للشركة القابضة والأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة فى الشركة
تختارهم السلطة المختصة بكل منها .
٣– المساهمون من الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأفراد فى رأسمال الشركة .
٤– عضو تختاره اللجنة النقابية للشركة .
ويجوز أن يضم لتشكيل الجمعية العامة بالشركات التابعة التى تمتلكها الشركات
القابضة بمفردها أو مع غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام
أربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابضة ،
وتحدد ما يتقاضونه من بدل الحضور والانتقال .
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ،
ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات ، ومراقب الحسابات المعين
من الجمعية العامة للشركة إن وجد ، دون أن يكون لهم صوت معدود .
ويكون لكل مساهم التصويت فى الجمعية العامة بنسبة ما يمتلكه من أسهم
فى رأسمال الشركة أو حقوق تصويت فيها ، وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية
الأسهم الحاضرة بالاجتماع فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية
أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام
التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة
فى اجتماع عادى أو غير عادى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تتكون الجمعية العامة للشركة التى تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله أو تشترك فى ملكيته مع شركات قابضة أخرى أو مع أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام على النحو الآتى: -
1 - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة أو من يحل محله فى حالة غيابه، رئيسا.
2 - أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة التى تتبعها الشركة.
3 - أعضاء من ذوى الخبرة لا يزيد عددهم على أربعة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابضة وتحدد ما يتقاضونه من بدل الحضور.
4 - عضوان تختارهما اللجنة النقابية.
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما اذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى اجتماع عادى أو غير عادى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.