القانون رقم 20 لسنة 1976
المادة 5 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها .
ومع مراعاة أحكام القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة يكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية ، وتعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة .
وتقوم الهيئة بفتح حساب مصرفى فى أحد البنوك التجارية يودع فيه فائض مواردها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.