القانون رقم 20 لسنة 1976
المادة 18 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى هذا القانون يستمر العمل بأحكام القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والنظم واللوائح والقرارات التى كان معمولا بها فى المؤسسة المصرية العامة للبترول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.