القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 53 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
يوقف سريان أحكام النظام بالنسبة للمجند تجنيدا إلزاميا بالقوات المسلحة طوال مدة التجنيد أو الاستبقاء ، أو الاستدعاء ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام الخاصة باستفادة أسر المجندين من النظام ، كما يجوز أن تتضمن حكما بإعفائهم من الاشتراكات طوال المدة المشار إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.