المادة 54 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
مع عدم الإخلال بأسباب انقطاع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى ، تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ .
ولا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتراكه فى النظام عن كل عماله أو بعضهم ، إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه ، كما لا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذى لم يسبق اشتراكه فى النظام إلا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.