القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 52 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
يكون لكل هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون موزانة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية لكل منها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويكون لكل منها حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى تودع فيه أموالها ، ويرحل فائض هذه الحسابات من سنة إلى أخرى .
وتستحق الهيئة عائدا سنويا عن أموالها يساوى متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة فى ذات العام ، ولا يكون الصرف من أموالها إلا بموافقة مجلس إدارتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.