القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 27 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
تهدف هيئة الاعتماد والرقابة إلى ضمان جودة الخدمات الصحية ، والتحسين
المستمر لها ، وتوكيد الثقة فى جودة مخرجات الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية
على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية ، وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية
التأمينية وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية
لهذا القانون ، وتنظيم القطاع الصحى بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين
جودته ، والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.