القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 14 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
تلتزم الهيئة بتقديم تقارير أداء نصف سنوية عن الموقف المالى والقوائم المالية لها
بعد إقرارها من مجلس الإدارة إلى كل من مجلس الوزراء ، ومجلس النواب .
كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة على الأقل كل سنة وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون وسيلة النشر وطريقته .
( الفصل الثانى )
الهيئة العامة للرعاية الصحية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.