القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٧ صفر سنة ١٤٣٦ ه
( الموافق ٩ ديسمبر سنة ٢٠١٤ م )
عبد الفتاح السيسى
قانون الثروة المعدنية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.