المادة 31 مكررا 1 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
تقوم الهيئة على تنمية الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لمواردها ، كما تقوم على توطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وذلك كله بما يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى .
وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها ، فضلا عما هو منصوص عليه فى هذا القانون ، أن تتخذ على الأخص ما يلى :
١– وضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجى والتعدينى ، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها .
٢– وضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين ، وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية ، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط لضمان تحقيق الأهداف المرجوة .
٣– اقتراح استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية ، لتعظيم القيمة المضافة للخامات ، مع وضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للعمل فى القطاع التعدينى .
٤– الإشراف على العمليات التعدينية وضمان تطبيق المعايير الدولية للسلامة والصحة البيئية .
٥– إتاحة المعلومات والبيانات الجيولوجية المتعلقة بالبحث عن الثروات المعدنية واستغلال المناجم على مستوى الجمهورية من خلال منصة إلكترونية يتم تحديثها دوريا ، لتمكين المستثمرين من الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات ، والتقدم فى الطروحات المنشورة عليها ، وذلك وفقا للوائح المنظمة لذلك .
٦– تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع التعدين من خلال وضع مقترحات عامة لتحفيز المستثمرين وربطها بمعايير الإنتاج والتشغيل والتطوير ، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص .
٧– دعم البحث العلمى والتطوير فى مجال التعدين من خلال نشر وتبادل البحوث مع الجهات والمنظمات المعنية ، للاستفادة من الخبرات العالمية ، ومواكبة التطورات الحديثة فى هذا المجال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.