المادة 31 مكررا 2 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
يكون للهيئة مجلس إدارة ، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير المختص ، وذلك على النحو الآتى :
رئيس الهيئة (رئيسا لمجلس إدارة الهيئة) .
ستة أعضاء من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالهيئة .
ممثل عن وزارات (الصناعة ، الدفاع ، المالية ، البيئة) ، يرشحهم الوزير المعنى بشئون كل وزارة .
ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية ، يرشحه رئيس الاتحاد .
اثنان من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة بأنشطة الهيئة .
وتكون مدة مجلس إدارة الهيئة أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ، ويتضمن قرار التشكيل نظام عمل المجلس ، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.