القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 22 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
فيما عدا تراخيص الاستغلال التى تصدر بقانون، يصدر ترخيص الاستغلال وتجديده
بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على
خمسة عشر عاما، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى تزيد على ذلك على أن يصدر فى هذه
الحالة بقانون، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار تراخيص الاستغلال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.