القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 12 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون الخامات التى لا يجوز تصديرها ، والشروط والإجراءات التى يجب على الهيئة
اتباعها عند الموافقة على التصدير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.