القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة 27 مكررا من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
تلتزم المصلحة برد ما قد يكون مستحقا للمكلف لديها من ضرائب أو مقابل تأخير
تم سداده بالزيادة عما هو مقرر قانونا، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.