القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 205 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلتزم مقدمو التمويل الرقمى المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكترونى بالحصول
على موافقة البنك المركزى قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات
التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.