القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 139 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنوك
المملوكة أسهمها بالكامل للدولة ، ويئول صافي أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة ،
وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات أو حصة العاملين في الأرباح
أو احتجازه من أرباح أو زيادة في رأس المال أو غيرها من المتطلبات الرقابية الأخرى التي
يفرضها البنك المركزي .
(الفصل التاسع)
سرية الحسابات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.