المادة 73 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يكون التعاقد على الدراسات الاستشارية عن طريق المناقصة المحدودة أو المناقصة ذات المرحلتين أو المناقصة المحلية ، ويكون تقييم العطاءات بنظام النقاط ، على أن تتضمن شروط الطرح عناصر وأسس التقييم والحد الأدنى للقبول ، وكيفية التقييم للوصول إلى أفضلها شروطا وسعرا .
ويجوز استثناء فى العمليات ذات الطبيعة الروتينية أو البسيطة أو النمطية أو التى لها أطر فنية ثابتة التعاقد عليها بطريق المناقصة العامة أو المحلية أو الاتفاق المباشر إذا قدرت الجهة الإدرية أن أيا من هذه الطرق هو الأنسب بحسب طبيعة العملية وتتم الترسية فى هذه الحالات على أقل الأسعار من العروض المقبولة فنيا ، على أن تتضمن شروط الطرح المتطلبات الفنية والمؤهلات والخبرات وغيرها التى يتعين توافرها .
كما يجوز للجهة الإدارية التعاقد من خلال مناقصة محدودة أو مناقصة محلية أو اتفاق مباشر مع أحد الاستشاريين بذاته إذا قدرت أن المهام المطلوبة تعتمد بشكل كلى على خبراته ومؤهلاته .
ويصدر باتباع أى من هذه الطرق قرار مسبب من السلطة المختصة وفقا لظروف وطبيعة التعاقد ، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة للمهن الحرة .
ويجوز للجهة الإدارية إجراء تأهيل مسبق قبل الطرح .
التعاقد مع مقدمى الخدمات الأساسية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.