القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 36 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
تتم ترسية المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط بشرط ألا يقل السعر المقدم
عن الثمن أو القيمة الأساسية ، وترفع اللجنة محضرها متضمنا توصياتها للسلطة
المختصة للاعتماد أو تقرير ما تراه ، ويجب أن يشتمل قرار الترسية على الأسباب التى
بنى عليها .
إلغاء المناقصة أو الممارسة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.