القانون رقم 18 لسنة 2020
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
سارٍ
النص الساري
)
على كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكي المنظم بموجب أحكام القانون المرافق توفيق أوضاعه وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في الفترة السابقة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها سنتين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.