القانون رقم 18 لسنة 1998
المادة السابعة من قانون شركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل
سارٍ
النص الساري
تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها فى نظر الدعاوى والطعون التى رفعت إليها وتكون شركات توزيع الكهرباء المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون طرفا فيها، إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات، وفقا للقواعد المعمول بها حاليا، قبل ضمها لهيئة كهرباء مصر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.