القانون رقم 18 لسنة 1998
المادة الثامنة من قانون شركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بختم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى القعدة سنة 1418 ه
(الموافق 26 مارس 1998 م).
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.