المادة السادسة من قانون شركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل
النص الساري
يضاف إلى المادة 3 والفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، البنود الآتية:
مادة (3)
...........
"(3) أنصبة الدولة فى رؤوس أموال الشركات التابعة للهيئة أو التى تساهم فيها مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد".
مادة (11)
(فقرة أولى).....
"(12) إدارة محفظة الأوراق المالية للهيئة بيعا وشراء بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أصول مالية أخرى.
(13) اقتراح تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الهيئة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
(14) القيام بجميع الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحيتها وترشيد التكلفة.
(15) اختيار ممثلى الهيئة فى مجالس إدارة الشركات التابعة لها أو التى تساهم فيها وتحديد مكافآتهم.
(16) تحديد سعر تبادل الطاقة بين الشركات التابعة بمراعاة تكلفة الإنتاج والنقل.
(17) الموافقة على شراء الطاقة الكهربائية المولدة بالمنشآت الصناعية وغيرها والزائدة عن حاجاتها".
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.