المادة الخامسة من قانون شركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل
النص الساري
يستبدل بنص المادة (2)، والفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، النصان
الآتيان:
مادة (2)
تختص الهيئة بما يأتى:
( أ ) تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات الحرارية.
(ب) تنفيذ المشروعات الخاصة بنقل الطاقة الكهربائية.
(ج) الإشراف على إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد التابعة لها.
(د) شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد التى يصرح للمستثمرين المحليين والأجانب بإنشائها.
(ه) تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى، وبيعها أو شراؤها طبقا للحاجة من الشبكات الكهربائية المرتبطة مع شبكة مصر.
(و) إدارة وتشغيل وصيانة شبكات النقل على الجهود الفائقة وبيع الطاقة الكهربائية على هذه الجهود فى أنحاء الجمهورية.
(ز) تنظيم حركة الأحمال على الشبكات ذات الجهد الفائق فى أنحاء الجمهورية.
(ح) إجراء التخطيط والدراسات والتصميمات فى مجال اختصاصات الهيئة وكذلك إجراء اختبارات الجهد الفائق والعالى على المهمات الكهربائية.
وتمارس الهيئة اختصاصاتها بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أو شركات المساهمة التى تنشئها بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين. وذلك دون الإخلال بجواز منح التزامات المرافق العامة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة (7).
مادة 7 (فقرة أولى) - للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية:
( أ ) تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
(ب) تكوين محفظة الأوراق المالية للهيئة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى.
(ج) إقراض شركات الكهرباء التابعة للهيئة أو ضمانها فيما تعقده من قروض بما يناسبها مع حصصها فى رؤوس أموال هذه الشركات.
(د) إجراء جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.