القانون رقم 178 لسنة 2023
المادة 7 من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
سارٍ
النص الساري
لا تخضع الوكالة والعاملون بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول
بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، أو الشركات المملوك أسهمها
بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه ، بما في ذلك القانون
رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة
والوحدات التابعة لها ، والقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية
والمحاكمات التأديبية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.