المادة 6 من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
يؤدى التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها ١ 1⁄2 ٪
تستهلك خلال أربعين سنة ، وتكون هذه السندات إسمية ، ولا يجوز
التصرف فيها إلا لمن يحمل جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويقبل أداءها
في إقليم مصر ممن استحقها من الحكومة لأول مرة أو من ورثته
في الوفاء ، بثمن الأراضي البور التي تشترى من الحكومة وفي أداء الضرائب على
الأطيان التي لم يسبق ربط ضرائب عليها قبل العمل بهذا القانون وفي أداء
ضريبة التركات والضريبة الإضافية على الأطيان المفروضة بموجب هذا
القانون .
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الخزانة بتعيين
مواعيد وشروط استهلاك هذه السندات وشروط تداولها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 مايو 1953 إلى 29 سبتمبر 1958 · بالقانون 270/1953
يؤدى التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها ٣ % تستهلك
فى خلال ثلاثين سنة وتكون هذه السندات إسمية ، ولا يجوز التصرف
فيها إلا للمصرى ، ويقبل أداؤها ممن استحقها من الحكومة لأول مرة
أو من ورثته ، فى الوفاء بثمن الأراضى البور التى تشترى من الحكومة
وفى أداء الضرائب على الأطيان التى لم يسبق ربط ضرائب عليها قبل العمل
بهذا القانون ، وفى أداء ضريبة التركات والضريبة الإضافية على الأطيان
المفروضة بموجب هذا القانون.
ويصدر مرسوم بناء على طلب وزير المالية والاقتصاد بتعيين مواعيد وشروط استهلاك هذه السندات وشروط تداولها .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 9 سبتمبر 1952 إلى 28 مايو 1953
يؤدى التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها ٣ ٪ تستهلك في خلال ثلاثين سنة وتكون هذه السندات اسمية ولا يجوز التصرف فيها إلا لمصري وتقبل في الوفاء بثمن الأراضي البور التي تشترى من الحكومة وفي أداء الضرائب على الأطيان التي لم يسبق ربط ضرائب عليها قبل العمل بهذا القانون وفي أداء ضريبة التركات والضريبة الإضافية على الأطيان المفروضة بموجب هذا القانون .
ويصدر مرسوم بناء على طلب وزير المالية والاقتصاد بتعيين مواعيد وشروط استهلاك هذه السندات وشروط تداولها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.