انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 178 لسنة 1952

المادة 39 من قانون الإصلاح الزراعي

ملغى

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.