القانون رقم 178 لسنة 1952
المادة 39 من قانون الإصلاح الزراعي
ملغى
النص الساري
يجوز للعمال الزراعيين تكوين نقابات للدفاع عن مصالحهم المشتركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.