القانون رقم 178 لسنة 1952
المادة 28 من قانون الإصلاح الزراعي
ملغى
النص الساري
إذا لم يقدم الممول الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة في الميعاد المعين أو ذكر في إقراره بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة الإضافية أو جزء منها تفرض عليه غرامة تعادل خمسة أمثال الضريبة التي ضاعت أو كانت تضيع على الخزانة العامة بسبب عدم تقديمه الإقرار في الميعاد المحدد أو بسبب البيانات غير الصحيحة التي وردت في إقراره وذلك فضلا عن إلزامه بأداء الضريبة ذاتها وتقضى بالغرامة إحدى اللجان التي يؤلفها وزير المالية والاقتصاد لهذا الغرض ويكون قرارها في هذا الشأن غير قابل للطعن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.