المادة 29 من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 651 لسنة 1955، القانون رقم 298 لسنة 1956، القانون رقم 120 لسنة 1958…
تحصل الضريبة الإضافية والغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة مع القسط الأخير للضريبة الأصلية ويكون للحكومة في تحصيل الضريبة الإضافية والغرامة مالها في تحصيل الضريبة الأصلية من حق الامتياز .
وفي حالة التأخر عن الدفع تحصل الضريبة الإضافية والغرامة بطريق الحجز الإداري .
ولا تستحق الضريبة الإضافية عن الأطيان التي يحصل التصرف فيها بعقد مصدق على التوقيع عليه حتى تاريخ حلول القسط الأخير للضريبة الأصلية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 أبريل 1965 · بالقانون 14/1965
منذ 8 مايو 1962 · بالقانون 85/1962
منذ 24 أغسطس 1958 · بالقانون 120/1958
منذ 5 أغسطس 1956 · بالقانون 298/1956
منذ 31 ديسمبر 1955 · بالقانون 651/1955
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.