انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 177 لسنة 2018

المادة 6 مكررا من قانون إنشاء صندوق مصر

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 197 لسنة 2020

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 28 سبتمبر 2020 · بالقانون 197/2020

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.