المادة 9 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
النص الساري
يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم الأول بنيابات الاستئناف ، ولجهات التحقيق المختصة ، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع فى ارتكابها ، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد ، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ، بأمر مسبب لمدة محددة .
ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به . فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم .
ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلن بها النيابة العامة والمتظلم ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به ، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة حسب الأحوال ، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن .
ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها ، كما يجوز لها التعديل فيه برفع الاسم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة ، إذا دعت الضرورة لذلك .
وفى جميع الأحوال ، ينتهى المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر ، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة ، أيهما أقرب .
الخبراء
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.