المادة 3 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات ، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، متى كان الفعل معاقبا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى ، وذلك فى أى من الأحوال الآتية :
١ – إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى ، وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها .
٢ – إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريا .
٣ – إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية .
٤ – إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة ، تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية .
٥ – إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأى من مصالحها ، فى الداخل أو الخارج .
٦ – إذا وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية ، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه .
التعاون الدولى فى مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.