القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 691 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصاريف إدارة
التفليسة وديون دائنى جماعة الدائنين والإعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم ، والمبالغ
المستحقة للدائنين الممتازين ، ويوزع الباقى بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة .
٢ - وتجنب حصة الديون المتنازع فيها والديون التى قبلت مؤقتا وتحفظ حتى
يفصل فى شأنها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.