المادة 67 من قانون التجارة
النص الساري
١ - يسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدنى أو مادى يحدثه
المنتج إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج .
٢ - يكون المنتج معيبا - وعلى وجه الخصوص - إذا لم تراع فى تصميمه أو صنعه
أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله
الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه .
٣ - وفى حكم هذه المادة :
( أ ) يقصد بلفظ «المنتج» صانع السلعة الذى أعدها فى هيئتها النهائية
التى عرضت بها فى التداول سواء أكانت جميع الأجزاء التى تتركب منها السلعة
من صنعه أم استعان بأجزاء من صنع الغير ، ولاينصرف اللفظ إلى تابعى المنتج .
(ب ) يقصد بلفظ «الموزع» مستورد السلعة للاتجار فيها وتاجر الجملة الذى يقوم
بتوزيعها فى السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام فى الوقت نفسه
بعمليات بيع بالتجزئة . كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان
من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها ، والعبرة فى ذلك
بما كان يفعله تاجر عادى يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لو وجد فى
الظروف ذاتها .
٤ - يجوز للمدعى توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معا
دون تضامن بينهما ، وإذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجودا خارج مصر جازت
مقاضاته أمام المحكمة المصرية التى يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب .
٥ - تتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث
الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم
وقوع العمل غير المشروع .
٦ - يقع باطلا كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية
أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.