القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 67 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
[رقم غير مقروء])
١ - يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى عمل الصلح أن يبلغ قاضى التفليسة
كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ
التوقيع على محضر الصلح .
٢ - وعلى قاضى التفليسة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص
عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى شهرت الإفلاس
للتصديق على الصلح ، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة التفليسة ورأيه فى [غير مقروء]
الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.