القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 604 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى المواد [غير مقروء] ٥٩٨ إلى ٦٠١ والمادة ٦٠٣ من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .
٢ - آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.