المادة 5 من قانون التجارة
النص الساري
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :
( أ ) توريد البضائع والخدمات .
( ب ) الصناعة .
( ج ) النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية .
( د ) الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار .
( ه ) التأمين على اختلاف أنواعه .
( و ) عمليات البنوك والصرافة .
( ز ) استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها .
( ح ) أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر ، والطباعة ، والتصوير ،
والكتابة على الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والإذاعة ، والتليفزيون ،
والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد ، والاتصالات ، والإعلان .
( ط ) الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائى عبر الأقمار الصناعية .
( ى ) العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط
والغاز وغيرها .
( ك ) مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها .
( ل ) مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلاتها
ومقاولات الأشغال العامة .
( م ) تشييد العقارات أو شراؤها أو استنجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة
أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة
أو غير مفروشة .
( ن ) أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركى
ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى .
( س ) أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك
من الملاهى العامة .
( ع ) توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.